أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ولاية على معتوه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ولاية على معتوه
معلومات عن الفتوى: ولاية على معتوه
رقم الفتوى :
6412
عنوان الفتوى :
ولاية على معتوه
القسم التابعة له
:
الولاية الخاصة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من محمد أفندى خال المعتوه فى رجل معتوه له أولاد صغار وله أب غنى وللمعتوه المذكور ملك تلقاه من غير أبيه المذكور فأقام المجلس الحسبى بجهتهم أباه المذكور قيما عليه وسلمه ممتلكاته ليحفظها ويترف فيها بما فيه الحظ والمصلحة لابنه المعتوه واستولى الأب المذكور على ممتلكات ابنه المذكور وصار يتصرف فيها بالرهن والبيع وخلافهما مع عدم حاجة المعتوه وأولاده المذكورين لذلك ولاحظ ولا مصلحة لهم فى ذلك وصار يصرف الثمن وبدل الرهن فى شئون نفسه مع التبذير فى ممتلكات ابنه بقصد تبديد ممتلكات ابنه المذكور سفها وتبذيرا منه فيها .
فهل تصرف الأب فى ممتلكات المذكور بالرهن وغيره على هذا الوجه بهذا القصد يكون لاغيا لا ينفذ على المعتوه ويكون للقاضى ان يقيم على المعتوه قيما أمينا وينزع مال المعتوه من يد ابيه المذكور ويضعه تحتىيد الابن المذكور ويضمن اباه ما أتلفه وصرفه فى شئون نفسه مع عدم احتياجه لذلك أو ما الحكم أفيدوا الجواب .
نص الجواب
الحمد لله
نعم للقاضى ان ينزع مال المعتوه من يد أبيه السفيه المبذر المذكور ويضعه تحت يد وصى أمين عدل ويضمن أباه ما أتلفه وصرفه فى شئون نفسه من مال ابنه المذكور مع عدم احتياجه لذلك .
وأما بيع الأب المذكور مال ابنه المعتوه مع عدم الحاجة لذلك وعدم الحظ والمصلحة لجهة المعتوه فلا يجوزشرعا .
ففى الدر المختار من باب الوصى (ولو باع الأب والجد مال الصغير من الأجنبى بمثل قيمته جاز إن لم يكن فاسد الرأى، ولو فاسده .
فإن باع عقاره لم يجز إلا إذا باعه بضعف القيمة .
وفى االمنقول روايتان . والفتوى على عدم الجواز انتهى مع زيادة من رد المحتار وفى رد المحتار ايضا (وإن كان الأب فاسدا لم لم يجز بيعه العقار فله نقضه بعد بلوغه هو المختار إلا إذا باعه بضعف القيمة وكذا المنقول لا يجوز يعه فى رواية إلا بضعف القيمة وبها يفتى إنتهى ملخصا) وأما رهن الأب المسرف المبذر المذكور مال ابنه المعتوه المذكور فجوابه يعلم مما ذكره قاضى خان فى فتاواه من باب الوصى ونصه (صغير ورث مالا وله أب مسرف مبذر يستحق الحجر على قول من يجوز الحجر لا تثبت الولاية فى للأب انتهى) .
وعليه فحيث لم تثبت له الولاية فى مال ابنه فى هذه الحالة لم يجز رهنه .
والمعتوه كالصغير كما صرحوا به . ولا يعارض ذلك مافى التنوير من أن للأب أن يرهن بدين عليه عن الطفلة والوصى كذلك لإمكان حمله على الأب المصلح .
هذا وقد أطلق أبو يوسف وزفر على ما روى عنهما القول بأن الأب الوصى لا يملكان ذلك وهو القياس .
وفى الخانية أيضا مانصه ( وذكر شمس الأئمة السرخسى رحمه اللّه تعالى أن الأب والوصى يضمانان مالية الرهن وسوى بين الوالد والوصى انتهى) فإلى هنا تلخص أن تصرفات والد المعتوه المذكور الضارة التى لاحظ ولا مصلحة فيها لجهة المعتوه على الوجه الذى تضمنه هذا السؤال غير جائزة شرعا .
وللقاضى أن يضمن الأب المذكور ما أتلفه من مال ابنه المذكور وصرفه فى شئون نفسه مع عدم احتياجه لذلك وأن ينصب وصيا يسلم مال المعتوه المذكور بعد نزعه من يد أبيه المذكور .
هذا ما تيسر وظهر لى فى جواب هذا السؤال واللّه تعالى أعلم بحقيقة الحال .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: